Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14887

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. شروط التحريم بالرضاع ٤٢
  5. لا عبرة بفارق السن بين الزوجين شرعا

لا عبرة بفارق السن بين الزوجين شرعا

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الزواج بفتاة أنا أصغر منها ب٨ سنوات وأنا وأخوها في نفس السن إخوة من الرضاعة هل يجوز لي الزواج بها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن أنت رضعت من أم الفتاة أو من امرأة أرضعتها أو اشتركتما في لبن حاصل من وطء رجل، وإنما الحاصل أنك رضعت مع أخيها من امرأة أخرى فلا تعتبر هذه الفتاة أختك من الرضاعة بسبب رضاعك مع أخيها، وبالتالي فلا حرج عليك في الزواج منها. أما فارق السن الحاصل بينكما فلا عبرة به. وتراجع الفتوى رقم: ٦٠٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14887 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.