Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14888

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. شروط التحريم بالرضاع ٤٢
  5. لا عبرة بالرضاع من ثدي خال من الحليب

لا عبرة بالرضاع من ثدي خال من الحليب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي الزواج ببنت عمتي، مع العلم بأن عمتي هي أخت أبي من الأب فقط، وأن أخوات الفتاة الأكبر منها سنا قامت جدتي أي أم أبي بإرضاعهم، أما هي أي الفتاة فلم تقم بإرضاعها وأنا رضعت من جدتي، مع العلم بأن ثديها خال من الحليب؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في الزواج من بنت عمتك هذه مادام لا يوجد سبب للتحريم غير الذي ذكرت، وذلك لأنه في الحقيقة لم يقع منك رضاع لجدتك، مادامت ليس لها لبن يرضع، وللمزيد من الفائدة حول الرضاع تراجع الفتوى رقم: ٣٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14888 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.