Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14903

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. شروط التحريم بالرضاع ٤٢
  5. صفة اللبن المحرم

صفة اللبن المحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ولدي رضع من زوجة أخي عدة رضعات ولكن زوجة أخي لم ترضع بنتها وتقول إن الحليب الذي يخرج منها ليس مثل لون الحليب الطبيعي المعروف أي أن لون الحليب الذي يخرج منها يميل إلى لون الماء. أفتونا مأجورين هل هذا يعد من الرضاعة أم لا وهل يصير ولدها من الرضاعة؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر في الحولين فإنه يعد أبناً لها من الرضاع وأخاً لجميع أبنائها وبناتها، سواء أكانت قد أرضعتهم أم لم تكن أرضعتهم، بشرط أن يكون ما رضعه الطفل لبنا خالصاً أو غالباً ولا يضره تغير طعمه أو ريحه، وكذا إن تغير لونه يسيرا بغير الصفرة والحمرة، وأما بهما فإنه لا يحرم لأنهما ليسا بلبن- كما نص عليه أهل العلم. ...

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14903 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.