Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14904

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. شروط التحريم بالرضاع ٤٢
  5. رضاع بنت الخالة من أمك لا يحرم أختها

رضاع بنت الخالة من أمك لا يحرم أختها

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الزواج بابنة خالتي علماً بأن لها أخت تكبرها بـ ٥ سنوات وتصغرني بـ ٥ سنوات وقد سبق لها وأن رضعت من أمي لكن أمي لم يكن بها حليب حينها علماً بأن عمري كان ٥ سنوات حينها فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك الزواج بهذه الفتاة، لأنها لم ترضع من أمك أصلاً، وكون أختها رضعت من أمك لا يحرمها عليك، فكيف إذا كانت أختها لم ترضع أصلاً من أمك لعدم وجود اللبن في ثدي أمك حال رضاعها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١١٤٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14904 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.