Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14905

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. شروط التحريم بالرضاع ٤٢
  5. لا تحرم بنت الخالة ما لم ترضع من أمك

لا تحرم بنت الخالة ما لم ترضع من أمك

[السُّؤَالُ]

ـ[لي ابنة خالة تصغرني ب٥ سنوات رضعت من أمي لكن دون حليب. لها أخت تصغرها ب٥ سنوات أريد الزواج بها.

هل هذا الزواج حلال أم لا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحيث إن ابنة خالتك التي ترغب في الزواج منها لم ترضع من أمك فلا تحرم عليك، ويجوز لك الزواج منها.علماً بأن شقيقتها الكبرى تحل لك كذلك لأنها لم ترضع من أمك سوى رضعة واحدة وبغير حليب. ذلك لأن الذي يحرم على الصحيح هو: خمس رضعات مشبعات. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتُوُفِّي رسول الله ﷺ وهنَّ فيما يقرأ من القرآن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14905 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.