Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14912

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. لا يحرمها عليه كونها صارت أختا من الرضاع لولده

لا يحرمها عليه كونها صارت أختا من الرضاع لولده

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي متوفاة ولديها ابن، والابن والدتي قامت بإرضاعه وأصبح أخا لنا.

هل زواج والد هذا الطفل من أحد أخواتي جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلوالد الطفل المذكور الزواج من إحدى أخوات زوجته المتوفاة إذا لم يثبت بينهما سبب رضاع شرعي، ولا يحرمها عليه كونها صارت أختا من الرضاع لولده فليست هذه الصورة من الرضاع الذي يثبت به التحريم.

قال الشيخ خليل بن إسحاق: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن.

قال الشيخ عليش: خاصة أي دون إخوته وأخواته وأصوله، وأما فروعه فهم كالرضيع في حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14912 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.