Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14913

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. تعرف الأخ من الرضاعة

تعرف الأخ من الرضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أرضعت بنت أختي مرتين. هل ابن أختي الثاني يحل لابنتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبه إلى أن بنت أختك إذا لم تكن رضعت منك إلا مرتين فإنها لا تعتبر ابنتك من الرضاع، وبالتالي فليست أختاً من الرضاع لأي من أولادك، لأن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: ٥٢٨٣٥.

وفي خصوص ما سألت عنه فابن أختك ليس بمحرم لابنتك إذا لم ترضعيه أنت، ولم ترضع ابنتك من لبن أمه أو زوجة أبيه من لبنه، ولم يشترك في الرضاع معها من لبن امرأة واحدة أو لبن رجل واحد، إذ الأخ من الرضاعة هو من ارتضع مع غيره من لبن امرأة واحدة أو لبن رجل واحد، أو ارتضع من أم ذلك الغير أو من لبن أبيه.

قال ابن قدامة في المغني: كل امرأة أرضعتك أمها، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد، كرجل له امرأتان لهما لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى. فهي أختك محرمة عليك لقوله سبحانه: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14913 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.