Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14918

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. ابنا خالته رضعا من جدته مع اثنتين من خالاته

ابنا خالته رضعا من جدته مع اثنتين من خالاته

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك اثنان من أولاد خالتي رضعوا مع اثنتين من خالاتي. فهل يصيرون أخوالا لبنات خالاتي الاثنتين اللائي رضعوا معهم فقط أو لنا كلنا يعني ماذا يصيروا لنا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ولدا خالتك قد رضعا من جدتك مع اثنتين من خالاتك - وهذا هو الظاهر- فإنهما يكونان خالين من الرضاع للسائلة وبنات خالاتها كلهن، وإن كان الرضاع قد حصل من غير تلك الجدة فكلاهما يصير أخاً من الرضاعة للخالة التي رضع معها وخالاً لأولادها هي فقط، ما لم يكن اللبن المرتضع منه يجلب المحرمية من وجه آخر، والرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٢٨٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14918 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.