Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14919

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. رضعت من جدتها ويريد ابن عمتها الزواج منها

رضعت من جدتها ويريد ابن عمتها الزواج منها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي صاحبتي وقد رضعت من ستها-جدتها- وتقدم لها ابن عمتها للزواج. فهل يكون هذا حراما أو حلالا؟ لو سمحت ابعث لي الرد على بريدي الإلكتروني. وجزاك الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت صديقتك قد رضعت من جدتها التي هي أم تلك العمة أو زوجة أبيها، وكان اللبن لبن هذا الأب فصديقتك خالة من الرضاع لابن عمتها، وبالتالي يحرم عليه الزواج منها. وإن لم تكن تلك العمة على ما ذكرنا فلا يحرم عليه الزواج منها إذا لم يوجد بينهما سبب رضاع من جهة أخرى كأن يشترك في الرضاع معها من امرأة أخرى

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٢٨٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14919 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.