Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14920

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. يجوز لأخيك الزواج من بنت عمه ما لم يكن بينهما سبب رضاع

يجوز لأخيك الزواج من بنت عمه ما لم يكن بينهما سبب رضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن حكم هذه الرضاعة: لدي أخ يريد الزواج من ابنة عمه ولكن زوجة عمي أرضعت أختي مع ابنها الأكبر، وأمي لم ترضع أبناءها، هل يجوز الزواج بينهما؟ وما حكم ذلك عند الله؟ ملحوظة: أخي أكبر من أختي المرضعة، وابنة عمي أصغر من أخيها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لأخيك الزواج من بنت عمه إذا لم يكن بينهما سبب رضاع، بحيث لم يرضع من لبن أمها أو لبن أبيها من غير أمها، ولم ترضع هي من لبن أمه أو لبن أبيه من غير أمه ولم يشترك في الرضاع معها من امرأة أخرى، ولا يحرمها عليه رضاع أخته مع أخيها

والرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو: خمس رضعات مشبعات، كما سبق في الفتوى رقم: ٥٢٨٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14920 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.