من رضع من امرأة هل يحرم عليه كذلك أولاد ضرتها
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل لديه زوجتان، إحداهما أرضعت طفلا، فهل الذي يحرم على الطفل بنات المرضعة فقط أم يحرم عليه بنات الزوجة الثانية أيضاً، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الطفل الرضيع يكون أخاً لجميع أبناء الزوج صاحب اللبن سواء أولاده من المرضعة أم من غيرها كزوجته الثانية لقوله ﷺ: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.. والأخ من الأب محرم لجميع أخواته من أبيه.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٦٧٣٨٣، والفتوى رقم: ٤٩١٠٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٧ صفر ١٤٣٠