Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14953

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم الزواج من بنت شقيقة الأخت من الرضاعة

حكم الزواج من بنت شقيقة الأخت من الرضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي رضعت من خالتها، فهل يجوز لابنة أخت زوجتي أن تتزوج من ابن خالة زوجتي (نفس الخالة) الأخ الأصغر، وليس الذي رضعت معه؟ برجاء الإفادة السريعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لابنة أخت زوجتك الزواج من ابن خالة زوجتك، سواء كان هذا الابن من رضعت معه زوجتك أم غيره، لعدم وجود ما يقتضي تحريمها عليه، إذ لا علاقة لأخت زوجتك أو بنات أختها بهذا الرضاع أصلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14953 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.