Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15011

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. يشك في كون خطيبته هي أخته من الرضاع

يشك في كون خطيبته هي أخته من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدم شاب لخطبة بنت خالته وقالت أمها بأنها تشك في أنها أرضعت هذه البنت مع أخت الشاب المتقدم لخطبتها الصغيرة (متوفاة) ولا تدري إن كانت الرضاعة مرة أو أكثر، وهل الرضاعة مشبعة أو غير مشبعة، فأفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من يشك في رضاع خطيبته معه فلا أثر لذلك وإن كان تركها أولى ... وأما الشك في كونها رضعت مع أخته فذلك لا اعتبار له لكون ذلك لا يحرمها عليه ولو كان متيقناً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد أن أم البنت تشك في رضاع أخت الخاطب فهذا لا أثر له ولو جزمت بإرضاعها.

وأما إن كان المقصود أن أمه هو تشك في كونها أرضعت خطيبته فهذا لا يؤثر أيضاً للشك في حصوله أصلاً وفي عدده، والأصل عدمه فلا يزول ذلك اليقين بمجرد الشك، كما بينا في الفتوى رقم: ٣٣٨٥١، والفتوى رقم: ٣٧٥٨٧.

وإن كان ترك الزواج للشك في حصول الرضاع أولى احتياطاً وإبراء للذمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15011 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.