Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15012

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. من مسائل الرضاع

من مسائل الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أخو أختي في الرضاعة يكون أخي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخو أختك من الرضاعة إما أن يكون رضع معها من لبن أمك أو تكون هي التي رضعت معه من لبن أمه، فإن كان هو الذي رضع معها من أمك فإنه يعتبر أخاك من الرضاعة، لأن رضاعه من أمك يصيره ابناً لها، وأخا لجميع أولادها وبناتها.

وإن كانت أختك هي التي رضعت معه من أمه فإنها تعتبر بنتاً لمرضعتها، وأختاً لجميع أولاد مرضعتها، وأما أنت فلا.

قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وقدر الطفل خاصة ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه.

وقال الشيخ عليش: (خاصة) أي دون إخوته وأخواته وأصوله، وأما فروعه فهم كالرضيع في حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15012 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.