Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15057

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. إرضاع الأم لأخيها هل يحرم بنت الخال

إرضاع الأم لأخيها هل يحرم بنت الخال

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد الزواج من بنت خالي وأمي أرضعت أخاها أقل من ثلاث رضعات فهل تحل لي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت لم تجتمع مع بنت خالك على ثدي واحد أي لم ترضع من أمك، ولم ترضع من أمها، ولم ترضعكما امرأة أخرى فلا مانع شرعا من الزواج بها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ ﴿الأحزاب: ٥٠﴾ ولا اعتبار لرضاع أمك لأخيها ولو كان خمسا مشبعات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15057 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.