Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15058

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. من مسائل الرضاع

من مسائل الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أود الاستفسار عن: والدتي أرضعت ابن عمتي لا أعلم عدد الرضعات ولكن أعتقد بأنها مرات عدة أن والدتي حالتها الصحية لم تكن تسمح بذلك.السؤال هو: لعمتي ابنة هل يجوز أن أتزوجها أم أنه غير جائز؟

وفقكم الله لم يحب ويرضي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت ابنة عمتك لم ترضع من أمك، ولم ترضع أنت من أمها، ولم ترضعكما امرأة أخرى فإنه لا مانع من الزواج منها شرعا، لأن المانع من الزواج هو مثلا الإخوة من النسب أو الرضاعة أو الخؤولة أو العمومة منها، ولم تحصل أخوة هنا ولا غيرها مما يمنع الزواج، ولا تأثير لمجرد إرضاع أمك لابن عمتك على الزواج بأخته لأنها لم ترضع من أمك، ولكن هذا الابن الذي أرضعته أمك يصبح أخا لجميع أخواتك فلا يجوز له الزواج منهن، فقد قال النبي ﷺ: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15058 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.