Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15105

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. فسخ النكاح إذا ثبت أن الزوج رضع مع زوجه

فسخ النكاح إذا ثبت أن الزوج رضع مع زوجه

[السُّؤَالُ]

ـ[أفيدوني - رعاكم الله - في هذه المسألة، وهي أن خالي متزوج من امرأة ابنة عمه، وقد رضعت أمه مع أخيه الأصغر منه، وهما الآن متزوجان وعندهم أطفال وأحفاد.

سؤالي: هل هي أخته في الرضاعة؟ مع العلم بأنه لم يرضع هو أمها، هي فقط رضعت أمه. هل هي أخته في الرضاعة؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت رضعت من أمه خمس رضعات معلومات في فترة الرضاع وهي الحولان فهي أخته ونكاحهما باطل يجب فسخه، وقد بينا شروط أخوة الرضاع وأحكامها في الفتوى رقم: ٢٠٣٧٩. كما بينا أن المحرم من الرضاع إنما هو خمس رضعات معلومات. وانظري الفتويين رقم: ٩٠٥٤، ٢٥٨٢٧.

وإن كان الرضاع أقل من خمس فالأولى له تركها احتياطًا ومراعاة للخلاف في ذلك وقول بعض أهل العلم أن الرضاع يحرم قليله وكثيره وهم المالكية ومن وافقهم، وقد قال ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وقال: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ... متفق عليه.

وإذا فرق بينهما وتم فسخ النكاح فإن أولادهما ينسبون إليهم نسبة شرعية؛ لأن النكاح كان بسبب مباح في الظاهر. قال شيخ الإسلام: إذا اعتقد هذا نكاحا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. انتهى.

وللاستزادة انظري الفتوى رقم: ٦٤٤٢٢.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15105 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.