رضاع الرجل مع أخي مخطوبته من امرأة أخرى
[السُّؤَالُ]
ـ[ابن عمة لي رضع مع أخي هل يجوز لأخي الزواج من أخته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك قد رضع من أم الفتاة المذكورة أو رضع من امرأة أخرى أرضعت الفتاة، فلا يجوز له الزواج منها لأنها أخته من الرضاعة والرسول ﷺ يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وقال تعالى في سياق ذكر المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴿النساء:٢٣﴾ ، أما إذا لم يكن أخوك رضع من أم الفتاة أو ممن أرضعتها فلا تحرم عليه ورضاعه مع أخيها من امرأة أخرى لا أثر له،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٨ رمضان ١٤٢٦