Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15121

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. بينكما محرمية من الرضاع

بينكما محرمية من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[عمي تزوج من امرأة فأنجبت له ولدا اسمه - سعد- ثم طلقها. وتزوج ثانية وأنجبت معه أربعة (٠٤) أبناء فكان عمر - سعد- (ابن الأولى المطلقة) حوالي ٠٣ سنوات. ثم تزوج الثالثة واسمها- كلثوم- فكان عمر -سعد- حينذاك ٢٠ سنة، فرضعت أنا من زوجة عمي الثالثة -كلثوم -. السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج بابنة سعد واسمها - فتحية- مع أنها لم ترضع من أمي ولم أرضع من أمها وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى الراجح من كلام أهل العلم أن من اشتركوا في اللبن الحاصل من وطء رجل واحد، فإنهم يكونون إخوة من الرضاع وإن لم يرضعوا من أم واحدة، وهذه المسألة تعرف بلبن الفحل، ويحصل بها التحريم وتراجع الفتوى رقم ٣٩٨٧٩

وبالتالي فزوج المرأة التي رضعت منها هو أبوك من الرضاع، وتنتشر الحرمة إلى فروعه وأصوله، فيكون أولاده إخوانك من الرضاع، وعليه فسعد أخوك من الرضاع، وبنته فتحية بنت أخيك من الرضاع فبينكما محرمية من الرضاع، فلا يجوز لك الزواج بها لقوله تعالى وَبَنَاتُ الْأَخِ ﴿النساء: ٢٣﴾

وقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". [متفق عليه] .

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15121 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.