Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15122

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. زوج المرضعة وأخوها لهما حكم غيرهم من المحارم

زوج المرضعة وأخوها لهما حكم غيرهم من المحارم

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخنا الفاضل نريد فتواكم في أمر استشكل علينا، إنه في أمور الرضاعة، الأمر من بدايته أن:

نادية لها بنتان هما علا ومريم ومنى لديها طفلان محمد وسارة نادية أرضعت محمد وسارة في الحولين أكثر من ٥ رضعات أما منى فأرضعت علا (أخت محمد من الرضاعة) وأرضعت مريم (أخت سارة من الرضاعة) ولكن لا تعلم عدد الرضعات التي أرضعتها لمريم فهل يجوز لمريم كشف وجهها أمام أبي محمد وسارة وخال محمد وسارة؟

وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن رضع من امرأة، فإن المحرمية تنتشر بينه وبين قرابتها كما تنتشر في القرابة من النسب، والأصل في ذلك ما رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

فزوج المرضعة يكون أباً للرضيع وأخو المرضعة يصير خالاً للرضيع، ولهما حكم غيرهم من المحارم من جواز النظر والخلوة وغيرهما.

وتبقى مسألة الشك في عدد الرضعات التي رضعتهن (مريم) من (منى) ، فإذا لم يعلم أن (مريم) قد رضعت من (منى) خمس رضعات، فإن الأصل عدم ذلك.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله: (معلومات) فيه إشارة إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات، وأنه لا يكفي الظن، بل يرجع معه ومع الشك إلى الأصل وهو العدم. انتهى

وعليه، فلا تثبت المحرمية بين مريم ومنى، وبالتالي لا يجوز لها أن تكشف أمام من ورد ذكرهم في السؤال لعدم ثبوت المحرمية.

وهذا على القول باشتراط كون عدد الرضعات خمسا وهو الراجح وهو هنا الأحوط، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: ١٩٤٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15122 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.