Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15166

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. مسألة في الرضاع

مسألة في الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أخت لأم لها إخوة من الأب ورضعت مع أحدهم ما حكم إخوتها لأمها مع إخوتها لأبيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت السائلة تقصد به الاستفسار عن علاقة إخوتها لأم مع إخوتها لأب، فالجواب أنه إذا لم يكن بينهم من العلاقة إلا أنك أنت أخت بعضهم لأب وأخت للبعض الآخر من الأم، فليس الذكور محارم للإناث، ولا توارث بينهم؛ بل لا علاقة بينهم سوى العلاقة العامة بين أفراد المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15166 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.