Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15167

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. القدر المحرم من الرضاعة محل اختلاف بين العلماء

القدر المحرم من الرضاعة محل اختلاف بين العلماء

[السُّؤَالُ]

ـ[ابنة صاحبتي رضعت مني على ابنتي مرتين في نفس اليوم، هل يجوز أن تتزوج ابني الأكبر، نعم أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في القدر المحرم من الرضاعة والراجح من أقوالهم أن ما دون خمس رضعات لا يحرم كما بينا في الفتوى رقم: ٩٧٩٠.

وعلى هذا، فإنه يجوز لابنك أن يتزوج من تلك البنت التي رضعت منك مرتين، وإن كان الأولى الورع عن ذلك مراعاة لمن يقول من العلماء بثبوت الرضاع بهذا القدر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15167 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.