Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15170

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. لبن الفحل ينشر الحرمة كسائر أنواع الرضاع

لبن الفحل ينشر الحرمة كسائر أنواع الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة لم تجمعني بها رضاعة على الإطلاق ولابوالدتها التي هي عمتي لكنني رضعت لبن جدها وجدي علما أنها أرضعتني امرأة جدي التي ليست بوالدة والدي ولا والدة والدة هذه الفتاة ابنة عمتي، فهل هناك شىء اسمه لبن الجد؟ وهل زواجي من هذه الفتاة حلال أم حرام؟ هل أنا خالها من الرضاعة أم أنها ابنة عمتي فقط؟ ووفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللبن الذي رضعته من امرأة جدك هو ما يسميه الفقهاء لبن الفحل، وهو ينشر الحرمة كسائر أنواع الرضاع، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة، وراجع فيه الفتوى رقم: ٣٢٦٠٤. وعليه، فإذا كنت رضعت من المرأة المذكورة خمس رضعات، فإنك بها تصير خالا من الرضاع لابنة عمتك، ولا يحل لك أن تتزوجها، وإن كان عدد الرضعات أقل من خمس، فلا مانع أن تتزوجها، لأن المعتمد عند أهل العلم هو أن ما كان أقل من خمس رضعات لا ينشر الحرمة. روى الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة ﵂ أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15170 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.