Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15171

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم نكاح بنت ابن الخالة من الرضاع

حكم نكاح بنت ابن الخالة من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[رضعت من خالتي رضعة واحدة مع ابنتها التي هي في سني وخالتي لها ابن يكبرني عدة سنوات وله بنت أريد الزواج منها، فهل يحل لي الزواج من حفيدة خالتي، علماً بأنني سألت هنا في الجزائر وقيل لي لا يجوز على مذهب الإمام مالك، فهل أستطيع مثلاً أن أتبع مذهب أبي حنيفة الذي يجيز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرضعة الواحدة بل ولو قطرة واحدة إن وصلت الجوف في مدة الحولين تنشر الحرمة في مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ بعد أن ذكر أن قليل الرضاع وكثيره سواء في نشر الحرمة في مذهب مالك قال: وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وتحرم القطرة الواحدة إن وصلت الجوف في مدة الرضاع، وبه قال سعيد بن المسيب ومالك وأبوحنيفة. انتهى.

وقال في بدائع الصنائع من كتب الأحناف المعتمدة: ويستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره عند عامة العلماء وعامة الصحابة ﵃. انتهى.

وعليه؛ فإن بنت ابن خالتك تعتبر ابنة أخيك من الرضاع عند المالكية والأحناف لأن الرضعة الواحدة عندهم تكفي في نشر الحرمة، كما بينا، ولا يجوز لك نكاحها عندهم، لكن الراجح من جهة الدليل أنه لا تنتشر الحرمة إلا بخمس رضعات معلومات، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: ٩٧٩٠ فلترجع إليها، ولما يثبت به الرضاع راجع الفتوى رقم: ٩٠٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15171 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.