Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15178

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. رضاع الأب والعمة من أم واحدة لا يحرم ابنة العم

رضاع الأب والعمة من أم واحدة لا يحرم ابنة العم

[السُّؤَالُ]

ـ[جدتي أم لأربعة أولاد ثلاث إناث وآخر ذكر ترتيبهم ابنة\\\"أم إبراهيم \\\" ذكر \\\"أبو محمد-أحمد-\\\" ثم اثنتان من الإناث الكبرى أم ابراهيم رضعت هي وابنها من امرأة أخرى كما هو الحال مع أخواتها المتبقيات,

سؤالي هو هل يجوز لي أنا محمد ابن الذكر \\\"أحمد\\\" أن أتزوج من ابنة عمتي \\\"أم إبراهيم\\\" علما بأن جدتي لم ترضع أيا منا نحن أبناء أبنائها وكذلك أبي \\\"أحمد\\\" لم يرضع مع تلك المرأة ... أرجو أن تبلغوني بالجواب عاجلا وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذي حصل هو أن أباك قد رضع مع عمتك من امرأة واحدة فإن مجرد ذلك لا تحصل به محرمية بينك وبين ابنة عمتك، فغاية ما يفيد هذا الرضاع هو أن أباك وعمتك يكونان أخوين من الرضاعة، وهذه الأخوة هنا لا تضيف جديدا، فقد كانا أخوين من النسب ولم يؤد ذلك إلى كون ابنة عمتك محرمة عليك، وعلى ذلك، فلا مانع شرعا من الزواج منها، هذا إذا كنا قد فهمنا سؤالك على وفق مرادك منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15178 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.