Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15179

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. لا أثر لرضاع أخواتك من أم بنت خالتك أو رضاع إخوانها من أمك على نكاح بنتها

لا أثر لرضاع أخواتك من أم بنت خالتك أو رضاع إخوانها من أمك على نكاح بنتها

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي ابنة خالة وأود الزواج منها وتبين أن والدتي قد أرضعت أحد أبناء خالتي وخالتي قد أرضعت أحد إخوتي فهل يجوز لي الزواج منها]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا أن تتزوج من ابنة خالتك لأنك لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك، ولا يؤثر كون بعض أخواتك رضع من أمها أو بعض إخوانها رضع من أمك، وما لم تحصل بينكما محرمية من الرضاع أو من النسب فلا مانع من الزواج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15179 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.