Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15180

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. مسألة في الرضاع

مسألة في الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي متزوجه ولديها (١١) أبناء (٤) منهن بنات و (٧) أولاد..سؤالي أرضعت زوجة حما أختي بنتا وولدين وأختي لم ترضع من أبناء حماها أحد فهل يجوز لأختي الكشف على أبناء حماها وهل يجوز لبنات أختي الكشف على أبناء عمهم ... مع العلم أن زوج أختي وحماها أبناء العم ... وجزاكم الله خيرا.........]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو أن لزوج أختك ابن عم وأن زوجته قد أرضعت بنتا وابنين من أولاد أختك.

ولك على ذلك سؤالان:

الأول: هل يجوز لأختك كشف الحجاب عند أبناء عم زوجها؟

والثاني: هل يجوز لبنات أختك كشف الحجاب عند أبناء عم والدهن؟

وللجواب على السؤال الأول نقول: إنه لا يجوز لأختك كشف حجابها أمام هؤلاء الأبناء، لأن أختك ليست المرضعة لهم فلا علاقة لها بالرضاع الحاصل، وإرضاع أم هؤلاء الأبناء لبعض أولاد أختك لا يجعل هؤلاء الأبناء محارم لأختك.

وللجواب عن السؤال الثاني نقول: إنه لا يجوز لبنات أختك كشف حجابهن عند هؤلاء الأبناء إلا البنت التي رضعت من أمهم فهي أختهم من الرضاع، أما الأخريات فلا علاقة لهن بالرضاع الحاصل.

ونريد التنبيه إلى أن أولاد أختك الذين رضعوا من تلك المرأة يعدون محارم لبناتها لأنهن أخواتهم من الرضاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15180 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.