Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15241

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الآباء والأجداد والإخوة من الرضاع كمثلهم من النسب

الآباء والأجداد والإخوة من الرضاع كمثلهم من النسب

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي رضعت أكثر من خمس رضعات مشبعات ولفترة من سيدة نعرفها، فما حكم أخو وأبو وابن هذه السيدة بالنسبة لزوجتي من ناحية

١- إمكانية السلام باليد

٢- رؤية شعرها

٣- وهل هو محرم بالنسبة لها في وجوده معها في أي مكان؟

٤- هل يجوز الحج معها كمحرم؟

... ... ... وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن هذه المرأة هي أم زوجتك من الرضاعة، وأبناؤها إخوان لزوجتك وإخوانها أخوال لزوجتك، وآباؤها أجداد لها، ولهم أن يطلعوا منها على ما يطلع عليه محارمها من النسب، ويعتبرون محارم لها في السفر، وذلك لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم، وراجع الفتوى رقم: ١٢٨٨٢، والفتوى رقم: ٢٠٣٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15241 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.