Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15242

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. العبرة في التحريم الاجتماع على ثدي واحد

العبرة في التحريم الاجتماع على ثدي واحد

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ من الرضاعة من عمتي رضع معي من أمي أكثر من ثلاثة شهور وله أخت أكبر منه ولها بنات،

هل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بنات أخته، مع العلم بأن بنات أخته يعتبرنني فى مقام خالهم، وهل إخوتي يجوز لهم الزواج من بنات أخته، وهل يجوز له الزواج من أختي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي رضع من أمك هو أخوك من الرضاعة، وهو كذلك أخ لجميع أبناء وبنات أمك التي أرضعته، فالعبرة باجتماعهم على ثدي واحد، وعليه فلا يحل له الزواج من إحدى أخواتك.

أما أخواته اللاتي لم يرضعن معك فلسن بأخوات لك ولا لإخوانك، وعليه فيجوز لك ولإخوتك الزواج من أخوات وبنات أخوات أخيك من الرضاعة، فالمحرمية بين الرضيع ومرضعته وأصولها وفروعها، لا بين أصول وفروع الرضيع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15242 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.