Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15243

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الرضعة الواحدة لا تحرم

الرضعة الواحدة لا تحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب طلب امرأة للزواج ثم اكتشف أن أختها من أبيها قد ارضعته مرة واحدة هل يصح هذا الزواج وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لهذا الشاب الزواج من المرأة المذكورة التي خطبها ما دامت أختها من أبيها لم ترضعه إلا مرة واحدة، لأن الرضاع الذي يعتبر سبباً في الحرمة إنما هو خمس رضعات، بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة ﵂ أنها قالت: كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ وهن في ما يقرأ من القرآن.

لكن حد الرضعة: أن يلتقم الرضيع الثدي ويرضع منه ثم يتركه باختياره، وهذا يعني أن الطفل قد يرضع خمس رضعات وأكثر في مجلس واحد.

وراجع الفتوى رقم: ٣٥٦٨١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15243 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.