Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15279

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. من مسائل الرضاع

من مسائل الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب ابن أحمد، عمي السعيد "أخو أحمد" كان متزوجاً أمي قبل وفاته،

-أريد الزواج بـ سعاد بنت الحسن، حيث إن الحسن رضع من أمي حينما كانت متزوجة عمي"السعيد" هل يجوز ذلك شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من رضع أمك خمس رضعات صار أخاك من الرضاع، وتصير بنته بنت أخيك من الرضاعة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اللبن لبن أبيك أوعمك أو غيرهما، ويحرم الزواج ببنت الأخ من الرضاع، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15279 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.