Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15280

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. لا تحل البنت لعمها من الرضاع

لا تحل البنت لعمها من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإسلام في الزواج بالبنت بالرضاعة من الأخ بالنسب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من رضعت خمس رضعات مشبعات من لبن ناشئ عن وطء رجل، فقد صارت ابنة له وصار إخوانه أعماماً لها، وبالتالي فلا تحل لعمها من الرضاع، وذلك لما روى الشيخان وغيرهما من حديث عائشة ﵂ قالت: استأذن عليّ أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي ﷺ فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ النبي ﷺ فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي ﷺ: وما منعك أن تأذني عمك، قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك ... الحديث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15280 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.