Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15281

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. مسألة في الرضاع

مسألة في الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

اسمي العربي وأنا أكبر إخوتي ونحن ثلاثة أنا وأخي عبد الحق (الأوسط) وأخي عمر (الأصغر) ولي خالة عندها ست بنات وعند ولادة أخي عبد الحق، ولدت إحدى بنات خالتي فأرضعت أمي بنت خالتي وأرضعت خالتي عبد الحق. والخلاصة أنا وأخي عمر أرضعتنا أمنا وأخي عبد الحق أرضعته خالته وأما بنات خالتي الست فأرضعتهن أمهن إلا واحدة أرضعتها أمي فمن منا إخوة في الرضاعة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن البنت التي رضعت من أمكم أصبحت أختاً لكم جميعاً من الرضاعة، وكل من أرضعته أمكم طول حياتها من الرجال خمس رضعات مشبعات يصبح أخاً لهذه البنت دون أخواتها الأخريات اللاتي لم يرضعن من أمكم، فهؤلاء أجنبيات عنكم يجب أن يحتجبن منكم، ويجوز لكم أن تتزوجوا منهن.

أما أخوكم الذي رضع من أمهن (خالتكم) فإنه يعتبر أخاً لبناتها من الرضاعة، وكل من أرضعتها تلك الخالة من النساء ولو لم يكن ذلك من لبن زوج واحد فإنهن يصبحن أخوات له من الرضاعة، ولا يجوز له أن يتزوج بهن لأنهن بمنزلة الأخت من النسب، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15281 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.