Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15283

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. القدر المحرم من الرضاع

القدر المحرم من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد أحد الأشخاص قد تزوج من أخت له في الرضاعة وهو يعرف ولكن حبه لها جعله يقول إنها لم ترضع معي إلا مرة أو مرتين، والحديث يقول: خمس رضعات مشبعات أفيدونا حفظكم الله عن وضع هذا الشاب هل هو زان وللعلم والدته قالت له ولكن هو أصر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أهل العلم قد اختلفوا في القدر المحرم من الرضاع، والراجح من أقوالهم هو القول بخمس رضعات. لما روت عائشة ﵂، قالت: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ الله مِنَ الْقُرْآن عَشْر رَضَعَاتٍ يَحَرّمْنَ ثُمّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرّمْنَ، فُتُوُفّيَ النّبيّ ﷺ وَهُنّ مِمّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رواه أبو داود وغيره. وانظر الفتوى رقم: ١٩٤٩٩.

وعليه؛ فإذا كانت المرأة المسؤول عنها لم ترضع إلا مرة أو مرتين، كما جاء في السؤال فإن الزواج بينها وبين من ذكرت زواج صحيح على الراجح من الأقوال وليس زنا.

ثم إنا لم نقف على لفظ مشبعات، التي أوردتها في الحديث، وإنما الوارد لفظ معلومات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15283 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.