حكم نكاح بنت الأخ من الرضاع
[السُّؤَالُ]
ـ[عمي تزوج بفاطمة فأنجب طفلا، ثم مات عمي وتزوج أخوه فاطمة فأنجب محمدا، وعندما كان عمي متزوجا بأمي رضع منها شخص آخر، فهل يجوز لي أنا محمد الزواج من ابنته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الرجل الذي رضع من أمك يعتبر أخًا لك من الرضاعة، ولا يجوز لك الزواج من ابنته؛ لأنها ابنة أخيك من الرضاع؛ ففي الحديث المتفق عليه، أن رسول الله ﷺ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٤