Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15288

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم نكاح أخت الأخت من الرضاع

حكم نكاح أخت الأخت من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج من امرأة فأنجبت له أربعة أولاد ثم توفيت فقامت امرأة جارتهم بإرضاع الأيتام ثم تزوج الرجل من امرأة أخرى فأنجبت له أولاداً فجاء حفيد المرأة التي أرضعت الأولاد ليتقدم بالزواج من بنت المرأة الثانية التي هي على قيد الحياة فهل يصح هذا الزواج أم لا؟

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع لحفيد المرأة المذكور من أن يتزوج إحدى بنات المرأة الثانية، إذا لم تكن رضعت من جدته، ومجرد كون جدته قد أرضعت بعض إخوانها من أبيها أمر لا أثر له، فالرجل يمكن أن يتزوج أخت أخته من النسب، وصورة ذلك: أن المرأة إذا كان لها أخ من جهة الأب وأخت من جهة الأم، يمكن لأخيها أن يتزوج أختها، وإذا صح ذلك في قرابة النسب فهو في الرضاع أحرى أن يصح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15288 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.