Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15289

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم إرضاع المرأة لأخيها أو أخي زوجها

حكم إرضاع المرأة لأخيها أو أخي زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

بداية نشكركم على هذا الموقع المميز، وبعد

سؤالي: هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها الرضيع أو أخا زوجها الرضيع؟ وماذا يترتب على المرضعة بعد ذلك؟ وهل سيكون أخو زوجها بمثابة ابنها (حكم الولد) ؟

وسؤال آخر: هل هناك من يحرم على المرأة إرضاعهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع للمرأة من أن ترضع أخاها أو أخا زوجها، ولا يترتب عليها بذلك شيء فيما يتعلق بعصمتها، أي أنها لا تحرم على زوجها بذلك، ويصير الرضيع أيا كان بمثابة ابنها، لكنه إن كان أخاها فالمحرمية كانت موجودة بينها وبينه، وإن كان أجنبيا عليها، فإن المحرمية تنتشر بينه وبين قرابتها كما تنتشر في القرابة من النسب، والأصل في ذلك ما رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ": يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وعما إذا كان يوجد من يحرم إرضاعهم، فإنه لا يوجد، ولكن يشترط لجواز الإرضاع مطلقا شروط نحيلك فيها على الفتوى رقم: ٣٣٥١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15289 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.