Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15290

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة

يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

أنا متزوج من ابنة عمي منذ فترة، وبسبب ظروف خاصة أود الزواج مرة ثانية، ولي ابنة عمة أود التقدم لها، ولكن قالوا لي إن عمتي هذه قد أرضعت كل أولاد عمي الذي يكون والد زوجتي، يعني أن زوجتي وهذه الفتاة أخوات بالرضاعة، أريد أن أسال إذا كان يجوز زواجي منها أم لا؟

وجزاكم الله عنا كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا ثبت أن عمتك قد أرضعت زوجتك خمس رضعات مشبعات في سن الرضاع المعتبر شرعًا، فقد صارت زوجتك أختًا من الرضاعة لكل أبناء عمتك، وبناء على ذلك لا يجوز لك الزواج بابنة عمتك المذكورة مادامت ابنة عمك زوجة لك؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:٢٣] . أي يحرم عليكم الجمع بين الأختين نسبًا، كما يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة. فقد قال ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.

ولمعرفة شروط الرضاع المحرم راجع الفتوى رقم: ١٨١١٠.

ولمعرفة كيفية إثبات الرضاع المحرم راجع الفتوى رقم: ١٦١٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15290 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.