Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15304

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. لا يجوز أن تتزوج بأخت أبيك من الرضاعة.

لا يجوز أن تتزوج بأخت أبيك من الرضاعة.

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي رضع من زوجة عمه الأولى وعمي له ثلاث زوجات، فهل يجوزلي الزواج من ابنة الزوجة الثالثة؟ علما بأنها لم ترضع أحدا من أعمامي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فرضاع أبيك من زوجة عمك يجعله ابنا لها، ولعمك أيضا لأن اللبن له، وعليه، فابنة عمك من أي زوجاته كانت، هي أخت أبيك من الرضاع، يعني عمتك، فلا يجوز لك التزوج بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15304 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.