Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15305

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الشك في عدد الرضعات لا يثبت به التحريم

الشك في عدد الرضعات لا يثبت به التحريم

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي هو.. أنا أريد الزواج من بنت خالي لكن بيني وبينها رضاعة والأهل لا يعرفون كم رضعة بالضبط أمها غير متأكدة من عدد الرضعات كل مرة تقول عدداً.. طبعا أمها التي ارضعتني.. وأمي تقول ثلاثاً وجدتي تقول واحدة وأنا في حيرة.. كما أود أن أعرف هل أختها تجوز لي؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا شُكَّ في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة، لم يثبت التحريم، والرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين على الراجح، لأن الأصل عدمه فلا يزول الأصل بمجرد الشك.

فعلى هذا يجوز لك أن تنكح بنت خالتك، إذا كان الحال كما ذكرت أن أمها غير متأكدة، وأن أمك تقول ثلاثاً وجدتك تقول واحدة، فيجوز لك أن تنكحها.

ويجوز لك أن تنكح أختها وإنما يحرم عليك أن تجمع بينهما لقول الله في ذكر المحرمات في النكاح: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:٢٣] .

مع أن الأحوط والأبرأ للذمة ترك الزواج من هذه الفتاة، بل من كل من رضع من أمها، لأن هناك من العلماء من يقول بأن الرضعة الواحدة تحرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15305 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.