Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15317

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. العمة من الرضاع من المحارم

العمة من الرضاع من المحارم

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل رضع مع امرأة فهي أخته من الرضاعة وتزوجت وتوفي زوجها فهل يجوز دخول ابن الرجل الذي رضع معها عليها في الحداد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من دخول ابن الرجل المذكور على أخته من الرضاعة فهي من محارمه، لأنها عمته من الرضاعة.

وقد قال النبي ﷺ: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة ﵂.

فيجوز له الدخول عليها ولو كان ذلك في عدة الوفاة أو غيرها.

وننبه السائل الكريم إلى أن ما يظنه البعض من أن المرأة المعتدة عدة الوفاة لا تكلم الرجال ولا تراهم ولا يرونها ولو كانوا محارمها، فهذا غير صحيح، فيجوز للمرأة أن تجلس مع أقاربها المحارم وتراهم ويرونها كما كان حالها في الأوقات العادية، وإذا دعتها الحاجة لكلام رجل أجنبي فلها ذلك بالضوابط الشرعية وقدر الحاجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15317 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.