Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15318

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. لا بأس بالزواج إذا لم يوجد من الرضاعة ما ينشر الحرمة

لا بأس بالزواج إذا لم يوجد من الرضاعة ما ينشر الحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقدم لخطبتي ابن خالي وقد كان أخوه الصغير قد رضع مع أختي الصغيرة من أمي وقد انتقلت أختي إلي رحمة الله فهل يحرم علي ابن خالي..؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ابن خالك هذا إذا لم يكن رضع اللبن من أمك، أو لم يوجد سبب من الرضاعة ينشر الحرمة بينكما، فيجوز لك الزواج منه، وليس من أسباب حرمة زواجك منه كون أخيه قد رضع من أمك مع أختك الصغيرة سواء كانت موجودة أو قد توفيت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15318 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.