Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15377

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. من رضع من جدته لا يجوز له الزواج ببنت عمه إذا كانت جدته كذلك جدتها

من رضع من جدته لا يجوز له الزواج ببنت عمه إذا كانت جدته كذلك جدتها

[السُّؤَالُ]

ـ[رضع شخص من جدته فهل يجوز له أن يتزوج ابنة عمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت جدتك التي أرضعتك جدة أيضاً لابنة عمك، فلا يجوز لك أن تتزوج منها؛ لأنها صارت بنت أخيك من الرضاع، والرضاعة تحرم ما يحرم النسب، كما في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ البخاري: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. .

وبنت الأخ نسباً محرمة باتفاق العلماء، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ....... [النساء:٢٣] .

وراجع الفتوى رقم:

٩٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15377 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.