Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15378

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. لا تحرم عليك بنات خالتك التي رضعت أختك من خالتك

لا تحرم عليك بنات خالتك التي رضعت أختك من خالتك

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت رضعت من خالتي هل يجوز لي أن أتزوج من ابنة خالتي التي رضعت معها أختي وهل يجوز لي أن أتزوج من أي أخت لها أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أبناء خالتك ذكوراً وإناثاً كباراً وصغاراً يعتبرون إخوة من الرضاعة لأختك التي رضعت من أمهم.

أما أنت فلا تعتبر أخاً لهم من الرضاعة ما دمت لم ترضع من أمهم، وبذلك لا تحرم عليك بنات خالتك من هذه الجهة.

وعليه، فيجوز لك الزواج من إحداهن ولو كانت التي رضعت مع أختك. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15378 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.