Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15382

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. إذا أرضعت زوجة أبيه فتاة ... فهل تصير أخته

إذا أرضعت زوجة أبيه فتاة ... فهل تصير أخته

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي متزوج من امرأتين زوجة أبي أرضعت فتاة فهل تصبح هذه الفتاه أختي من الرضاعة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الفتاة قد رضعت من زوجة أبيك بلبن أبيك، فإنها أختك من الرضاع، وهي محرم من محارمك، فتسري عليها كل أحكام المحرمية.

أما إذا كان اللبن لغير أبيك، فإنها ليست أختك، وراجع الفتوى رقم: ٢٠٣٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15382 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.