Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15383

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. مسألة في الرضاع

مسألة في الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[ابن خالتي تقدم لخطبتي وأمه أخت أمي من أب وقالت جدتي التي هي أم أمي وليست أم خالتي إن خالتي أرضعت اثنين من أخوالي وجدتي أرضعت اثنتين من بنات خالتي في نفس الأعمار لكن أخوالي وبنات خالتي أكبر من ابن خالتي وأكبر مني هل يجوز لابن خالتي أن يتزوجني؟

أفتوني جزاكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان ابن خالتك رضع من إحدى جدتيك أو من أمك رضاعاً معتبراً شرعاً فلا يحل له أن يتزوج منك، وكذلك إذا كنت أنت رضعت من أمه هو أو إحدى جدتيه.

أما إذا كان الذي حصل إنما هو رضاع أخيه أو إخوته من الجدة، أو رضاع بعض أخواله من أمهم التي هي أختهم، فهذا لا يحرمه عليك أنت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15383 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.