Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15407

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. يحرم نكاح العمة من الرضاع

يحرم نكاح العمة من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[بنت أختي رضعت من أمي تسعة أشهر وسؤالي هو:

هل يمكن لأولاد إخواني الزواج منها؟ مع العلم أنها رضعت من أمي التي هي جدتها والآن عمرها ٦ سنوات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الرضاع قد تم في الحولين، فلا يجوز لأولاد إخوانك الزواج من بنت أخيك، لأنها قد صارت بهذا الرضاع أختاً من الرضاعة لإخوانك، وبالتالي تصير عمة من الرضاعة لأولادهم، ففي الصحيحين عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم" واللفظ للبخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15407 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.