Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15408

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. لايجوز نكاح بنت الأخت من الرضاع

لايجوز نكاح بنت الأخت من الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي الزواج من ابنة خالتي للعلم أني قد رضعت من جدتي (أم خالتي) وأيضا أن خالتي هذه هي أخت أمي من الأم فقط؟ وشكرا........]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قد رضعت من جدتك أم خالتك خمس رضعات مشبعات قبل بلوغك السنتين من عمرك فقد أصبحت خالتك أختاً لك من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوج ابنتها لأن هذه البنت أصبحت بنت أختك من الرضاع والنبي ﷺ يقول: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15408 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.