Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15421

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. الرضاعة بهذه الصورة تحرم

الرضاعة بهذه الصورة تحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[أنني أريد الزواج من فتاة قد رضعت من أم أمي (جدتي) ولكنها لم تحدد عدد الرضعات بل تقول إنها قد أرضعتها حولاً دون أن ترى هي أنها أشبعتها أم لا فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه البنت قد رضعت من جدتك لأمك، وهي في الحولين منذ ولادتها خمس رضعات معلومات بحيث تمسك الثدي وترضع منه حتى تتركه بنفسها، فهي بنتها رضاعاً، ومادامت جدتك تقر بأنها أرضعتها حولاً، فالغالب والمعتاد أنها تكون قد رضعت منها أكثر من خمس رضعات مشبعات.

وعليه، فلا يحل لك نكاحها، لأنها تعتبر خالتك من الرضاع.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٩٧٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15421 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.