Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 15420

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. أحكام الرضاع ٥٩١
  5. حكم نكاح بنت الخالة إذا رضعت من زوجة الجد لأم

حكم نكاح بنت الخالة إذا رضعت من زوجة الجد لأم

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رضعت من زوجة جدي لأمي وجدي له أولاد من جدتي لأمي وزوجته التي أرضعتني أي أخوالي فهل يكون كل أبناء جدي إخوة لي أم لا أي أبناءه من جدتي لأمي وأبناءه من زوجته التي أرضعتني علماً أنني على وشك أن أتزوج من ابنة خالتي التي هي أخت أمي من أمها وأبيها؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ابنة خالتك هذه تعتبر من محارمك ما دامت رضعت من زوجة جدك لأمك رضاعاً معتبراً، لأنها ابنة أختك من الرضاعة، لقوله ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري وغيره.

وجميع بنات جدك الذي رضعت من لبنه هن أخوات لك من الرضاعة، سواء ذلك بناته من جدتك وبناته من غيرها، فلا يجوز لك أن تتزوج من بناتهن بحال لأنك خال لهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 15420 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.